[حكم إعطاء الكفيل نسبه من الربح]
[السُّؤَالُ]
ـ[استأجرت (سيارة أجرة) من شركة بمبلغ معين يومين، ومن شروط عقد الإيجار إحضار كفيل، فه ل يجوز أن أعطي الكفيل نسبه من الربح يومين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفالة من عقود الإرفاق لا من عقود المعاوضات، فلا يجوز أخذ أجرة على الكفالة.. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: ١٠٧٩٩٣.
وبالتالي فلا يجوز أن تعطي من كفلك في استئجار السيارة شيئاً لا نسبة من الربح ولا مبلغاً مقطوعاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٨ رجب ١٤٢٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.