للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من تسبب في إتلاف شيء أثناء استعماله]

[السُّؤَالُ]

ـ[أثناء استخدامي لدورات مياه أحد المنشآت -مركز تجاري- تسببت في كسر جزء من المرحاض دون قصد. فماذا علي أن أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التلف الذي لحق المرحاض قد وقع بغير تفريط كأن تكون جلست عليه جلوساً عادياً فانكسر فنرى أنه لا ضمان عليك لأنه تلف باستعمال مأذون فيه كالعارية، وإن كان قد انكسر بنوع تفريط -سواء عمداً أو خطأ- فالذي نراه أنه يلزمك ضمان قيمة ما أتلفته أو ضمان مثله فتذهب إلى أصحاب ذلك المركز التجاري وتعرض عليهم العوض، وانظر للفائدة في ذلك الفتوى رقم: ٥٤٩١٠ والفتوى المرتبطة بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>