للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[سقط على سيارته شخص فمات.. هل يلزمه شيء]

[السُّؤَالُ]

ـ[سمعت أحد المشايخ في المسجد يقول إنني إذا أوقفت سيارتي أمام منزلي، وسقط عليها ابن الجيران خطأ منه أو من أهله، فإن الدية واجبة علي أنا؟ ما صحة ذلك؟ وما الحكمة منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أوقف سيارته في مكان مأذون له الوقوف فيه، فسقط عليها شخص أو اصطدم بها فمات لم يلزم صاحبها

شيء لعدم تعديه. وراجع الفتوى رقم: ٦٨٣٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>