للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز تسهيل التعامل مع البنك الربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي بيع منزلي لرجل سيسدد لي المال من بنك ربوي، على أن أوقع له بعض الأوراق التي تسهل له استلامه للدين الربوي؛ لكي أستلم أنا المبلغ من البنك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وتسهيل التعامل مع البنك الربوي والمرابين الذين يتعاملون معه، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٣٨٦٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>