للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يحل التصدق بمال الوالد إلا بإذنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن أتصدق من مال أبي لكي أستوفي ٦٠صدقة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" كل المسلم على المسلم حرام دمه وما له وعرضه " رواه مسلم. فلا يحل مال الوالد إلا بإذنه، فإن وهب ولده مالاً فله أن يتصدق به، أو أذن له بأن يتصدق تصدق، وإلا فإنه لا يحل للولد أن يتصدق بشيء من مال والده للحديث السابق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>