للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مال الميت يدفع لورثته ولا يتصدق به عنه إلا بإذنهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفيت ولها عندنا مبلغ من المال قليل جدا. فهل يجوز لنا أن نتصدق به عنها أم نعطيه لأبنائها؟ مع العلم أنهم ليسوا في حاجه إليه وهو لا يذكر؟ ولمن نعطي المبلغ وهم متفرقون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كل ما تركت هذه المرأة- بغض النظر عن قدره- يعتبر ملكا لورثتها، ولا يجوز لأحد التصرف فيه بالصدقة عنها أو غير ذلك إلا بإذنهم.

والواجب عليكم أن تسلموا ما تركت هذه المرأة لورثتها، وإذا أذنوا في الصدقة به عنها فلا مانع من ذلك إذا كانوا رشداء بالغين.

وراجعي الفتوى رقم: ٢٠٨٥٩. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>