للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم ترك بعض الإيجار للمستأجر بنية الصدقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك شقة سأقوم بتأجيرها بمبلغ٣٠٠ جنيه شهريا، وسيتم كتابة ذلك فى العقد. فهل يجوز أن أقبض مبلغ ٢٥٠ جنيها وأترك الباقى كصدقة، أويخصم مما فى ذمتى من مال ربوى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ترك جزء من الإيجار للمستأجر بنية الصدقة وتؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى، سواء كان المستأجر فقيرا أو غنيا، إذ أن صدقة التطوع يصح دفعها للغني كما فصلناه في الفتوى رقم: ٧١٤٠١.

ولم يتضح لنا بدقة المقصود من قول السائل- أو يخصم مما في ذمتي من مال ربوي..- وإن كان يعني أن عنده مالا ربويا فإن الواجب التخلص منه فورا، ولا يجوز له تأخيره عن مستحقه أو الاستفادة منه، ولا يدفع بنية الصدقة وإنما بنية التخلص منها لأن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وانظر الفتوى رقم: ١١٧٠٦٢، حول التخلص من الفوائد وحكم ما استهلك قبل العلم بالحرمة. والفتوى رقم: ١٨٢٧٥، عن المال الحرام.. أنواعه ... وحكم الربح الناشئ منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>