للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الانتفاع بمال الصدقات ثم رده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أجمع مالاً من الأهالي في مؤسسة أشتغل بها ليصرف على الطلاب في متطلبات مدرسية، وحالياً لا حاجة لهذا المال إلى أن أحتاجه فهو مدخر، هل يجوز أن أستعمله ثم أرده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك استعمال هذا المال لأنه أمانة تحت يدك، واستعمالك إياه -ولو تم رده بعد ذلك- خيانة لهذه الأمانة، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:٢٧} ، وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٢١٠٧١، والفتوى رقم: ١٧٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>