[لا يشترط لانتفاع الميت بصدقة جارية أن يكون فعلها بنفسه أو أوصى بها]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل يشترط في الصدقة الجارية أن يفعلها المسلم في حياته أو يوصي بها بعد موته؟ أم هل تجوز من الأبناء بعد موته حتى وإن كان بخيلا وغيرمهتم بالصدقات؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل الصور المذكورة في السؤال للصدقة الجارية نافعة، فحتى لو كان الرجل في حياته بخيلا ولا يهتم بالصدقات، فأخرج له أبناؤه أوغيرهم بعد موته صدقة جارية، فإنها تنفعه ـ إن شاء الله ـ سواء كان ذلك من مالهم، أو من إرثهم من الميت.
وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: ٥٩٦١١، ٤٣٦٠٧، ٢٥٦٣٨، ٦٧٤٤٦.