للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أكل الإنسان من ماله الذي أخرجه صدقة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلادنا أناس يجمعون الأموال بينهم ليقيموا مأدبة عشاء في المسجد ويسمونها صدقة ثم يأكلون منها.

ننتظر منكم الإجابة وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم إقامة الحفلات في المسجد في الفتوى رقم: ٥٩٦٨١، فلتراجع، وأما أكل الإنسان مما خرج من يده صدقة فمكروه. قال الخرشي في شرحه لقول خليل المالكي: ولايركبها ولايأكل من غلتها. قال: والمعنى أن من تصدق بصدقة على ولده أو على أجنبي فليس له أن يركبها، ولا أن يأكل من غلتها بوجه، ولا يشرب منها، والنهي على سبيل الكراهة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>