للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من تصدق على إخوانه المتزوجين فما حكمه؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتصدق شهرياً بمبلغ من المال، إخواني رجال وبنات متزوجون وحالتهم كفاف (مستورة) السؤال إنني أميل الى إعطائهم مقدار الصدقة كي يتوسعوا في عيشهم، أم الأفضل إعطاؤه للفقراء والأيتام؟

مع العلم أن إخواني موظفون بالحكومة ومرتباتهم تكفي ضروراتهم بالكاد، ولا تكفي مثلاً تغذية الأطفال باللبن يومياً أو الفواكه واللبس إلخ؟ وجزاكم الله خيراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في دفع الصدقة إلى إخوانك المذكورين، ولك أجر الصدقة وأجر صلة الرحم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

ولو جعلت جزءاً من صدقتك للفقراء والأيتام، أو خصصتهم بصدقة بعض الشهور كان حسناً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>