للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضوابط التصدق على الكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أعطيت شخصا مسيحيا فلوسا على أساس أنه محتاج جدا ومقطوع ويريد أن يسافر إلى بلده هل هذا حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من دفع مال سوى الزكاة لغير مسلم ليسد به حاجته وذلك هو الراحج من أقوال العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٢٧٩٨.

أما إذا علم المعطي أنه سيستعين به على معصية الله فلا يجوز له إعطاؤه لهذا العارض؛ كأن يشتري به صليبا أو خمرا ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>