[تجب الزكاة في المبالغ المودعة في المصارف إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب]
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا موظف في الدولة وأتقاضى مرتباً شهرياً من الدولة علما بأنني أوفر منه ١٠٠ دينار شهرياً لغرض شراء قطعة أرض لبناء مسكن؟ السؤال هل تجب الزكاة على المبلغ الذي تم توفيره بالمصرف؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
نعم تجب عليك الزكاة في المبلغ الذي توفر بالمصرف لشراء الأرض إذا حال عليه حول وهو بالغ نصابا، لما رواه الترمذي موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الألباني:"من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" ولما رواه أبو داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك".