للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[متى تجب الزكاة في الراتب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

هل تجب الزكاة عن الراتب الشهري وما مقدارها؟ وإذا كانت واجبة فهل يجوز أن أضعها في صدقة جارية كتصوير أدعية وتوزيعها؟

أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٤٧٧، والفتوى رقم: ١٣٠٣ حكم زكاة الراتب.

ومن كان من أهل الزكاة وجب عليه إخراجها إلى أحد مصارفها الثمانية المذكورة في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:٦٠] . هذا هو الأصل.

وراجع الفتوى رقم: ٥٧٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>