للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم زكاة المال المدخر للحج]

[السُّؤَالُ]

ـ[دفع رجل وزوجته مبلغ ١٤٠٠٠ جنيهاً إلى جمعية حج في العام الماضي ولم يكن له نصيب فترك المبلغ في الجمعية لكي يؤدي الفريضة هذا العام فبذلك مضى عام على المبلغ فهل على هذا المبلغ زكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك زكاة هذا المال، ولو كنت تدخره للحج أو غيره من الطاعات لأنه لا يزال في ملكك، فلا تسقط عنك زكاته. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>