[تجب زكاة المال إذا حال عليه الحول من بدء اكتماله نصابا]
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا عائش مع والدي وليس متزوجا، ومعي مبلغ من المال ما يقارب ١٣٠٠ دينار، ومر عليها الحول
هل يجب إخراج زكاتها؟ وبارك الله فيكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المذكور تجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، والنصاب الشرعي من الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.