للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زكاة النقود تحسب بقيمة الذهب غير المصنع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف كيف أحسب زكاة المال فى نقود تم تحويل جزء منها إلى عملة أخرى والتفاصيل كالآتى:

قمت بتحويل مبلغ ٥٠٠٠ (خمسة آلاف جنيه مصرى) إلى العملة الأوروبية اليورو ١٠٠٠ (ألف) يورو، وقبل أن يمر الحول على هذا المبلغ أعدت تحويل ٤٠٠ (أربعمائة) يورو إلى الجنيه المصرى مرة أخرى وبقيت ٦٠٠ يورو كما هي،

سؤالي هو كيف أحسب الزكاة عليها، علما بأنني عندما حولت الجنيه ليورو منذ عام كان اليورو بخمسة جنيهات مصرية والآن سعره يتراوح ما بين ٨ جنيهات ونصف إلى ٩ جنيهات مصرية.

أى هل أحسب النقود التى حولت بالمصرى والأخرى باليورو أم كلها بالجنيه المصرى وهل أحسب سعر اليورو كما هو الآن أم كما كان عندما حولت الجنيه منذ عام؟

وجزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن العبرة في زكاة هذه النقود الحالية هي مقارنتها بالذهب أو الفضة غير المصنعين، فما كان منها قدر نصاب، وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا.

وعليه، فعليك أن تحسب قيمة المبلغين معا، فإن كان يساوي نصابا أو أكثر وهو من الذهب ٨٥ جراما، وجبت عليك الزكاة إذا حال الحول على ذلك، وإن كان قيمة الجميع دون ذلك، فلا زكاة عليك.

وانظر الفتوى رقم: ٣٠٨٢، والفتوى رقم: ١٤١٤٢.

وحيث حكمنا بأن الزكاة واجبة عليك، فإن عليك أن تخرج زكاة الجنيه المصري مما عندك من الجنيه، وزكاة اليورو مما عندك من اليورو.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>