للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المال المودع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[استحق علي مبلغ لصندوق التقاعد ولا يطلب مني دفعه حاليا على أن أدفعه عندانتهاء الخدمة وقد وضعته في البنك الإسلامي كوديعة، فهل تجب فيه الزكاة؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المبلغ المذكور تجب فيه الزكاة إذا كان نصابا وحال الحول على أصله، لقوله صلى الله عليه وسلم:

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي وغيره.

وقد أحسنتَ بالإيداع في بنك إسلامي لا يتعامل بالربا.

وراجع الفتوى رقم: ٢٨٥٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>