[لا تتصور الضرورة في الصلاة بمسجد فيه قبر إلا بالإكراه]
[السُّؤَالُ]
ـ[هل تجوز الصلاة في مسجد به قبر عند الضرورة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: ١٥٣٠ أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي بمسجد فيه قبر.
وعليه، فمن وجد مسجداً فيه قبر، فإنه لا يصلي فيه، بل يصلي في مسجد آخر أو في بيته أو أي مكان، ولا تتصور الضرورة في الصلاة بمسجد فيه قبر إلا بالإكراه، وليس على المكره إثم في ذلك، ولكن عليه أن يعيد الصلاة.