للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إقامة المهرجانات وتأبين الأموات في المساجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ما حكم المهرجانات داخل المسجد.

ما حكم تأبين الشهيد في المسجد مع العلم أن ما يقال بمثابة موعظة وقد أفتانا بعض الفقهاء أن الاحتفال بذكرى الشهيد وجميع المناسبات كالمولد النبوي يجوز إذا كان الحديث الذي يقال موعظة، والرجاء إقران الفتوى بالأدلة؟

الرجاء الرد بسرعة لأن ذلك قد أثار الجدل في مسجدنا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إقامة المهرجانات والحفلات في المساجد لأنها لم تبن لمثل هذا كما صح بذلك الحديث وراجع الجواب رقم: ١٣٧٧٦ والجواب رقم: ٣٠٨٠٤ وهذا في العموم أما بخصوص نعي الميت فراجع الجواب رقم: ٢٣١١٣ والجواب رقم: ٥٩٦٨١

وأما تخصيص يوم معين للتأبين كالأربعين فبدعة، سواء كان ذلك للشهيد أو غيره من عموم الأموات، كما في الفتوى رقم: ٢١١٩٨ وأما الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينا حكمه في فتاوى سابقة، فراجع الفتوى رقم: ١٥٦٣، والفتوى رقم ٦٠٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>