للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دخول الحائض إلى مسجد لم يكتمل بناؤه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم دخول المرأة الحائض إلى مسجد يكون شبه مكتمل بمعنى أنه دخلته الكهرباء ولكنه لم يفرش ولم تقم فيه صلاة الجماعة؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان عدم جواز دخول الحائض للمسجد وهي برقم: ٥١٣٢٧، ولا يختلف الحكم والله أعلم فيما إذا بني المسجد ولم تقم فيه الصلاة بعد لأنه مسجد وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>