للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دخول الجنب المسجد عن طريق الخطأ]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من دخل المسجد جنباً عن طريق الخطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد، لكن من فعل ذلك خطئاً أو نسياناً فلا إثم عليه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه الألباني.

أما العبور من المسجد فلا إثم فيه على الجنب ولو كان متعمداً، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ٢٢٠٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>