للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشك الطارئ بعد التيقن لا تأثير له]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توضأ المسلم ثم أحدث ولم يعلم بحدثه أو حدث له شك في وضوئه هل يبطل وضوؤه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن القواعد الفقهية المقررة شرعاً أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باقٍ على طهارته.

فعلى هذا فإن الشك الطارئ بعد التيقن لا تأثير له، وهو قول جمهور الفقهاء.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٩٧٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>