الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الذي تسأل عنه نوعاً من أنواع الكحول سبق ذكره في الفتوى رقم: ٢٤٤٤٩، والفتوى رقم: ٦٨٠٨. فاستعماله غير ناقض للوضوء إلا إذا ترتب على تناوله ذهاب عقل الشخص فحينئذ يبطل وضوؤه لذهاب عقله، وراجع نواقض الوضوء مفصلة في الفتوى رقم: ١٧٩٥.
مع التنبيه على حرمة تناول كل مسكر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٠٨، والفتوى رقم: ٦٥٠٠.