للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل ينتقض وضوء القابلة بالفحص أو التوليد]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تعمل قابلة (تساعد النساء على الولادة وتقوم بالفحوصات لهن) ، فهل عليها أن تعيد وضوءها عندما تقوم بعمليات التوليد أو الفحوصات للنساء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فوضوء زوجتك لا ينتقض بمساعدتها في توليد النساء أو بفحصهن إذا كانت تقوم بذلك مع وجود حائل بحيث لم تمس فرج غيرها مباشرة، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٣٢٩٨.

ويشترط أيضاً سلامتها من خروج مني أو مذي ونحوهما من نواقض الوضوء التي سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٧٩٥، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٤٣٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>