[هل ينتقض وضوء القابلة بالفحص أو التوليد]
[السُّؤَالُ]
ـ[زوجتي تعمل قابلة (تساعد النساء على الولادة وتقوم بالفحوصات لهن) ، فهل عليها أن تعيد وضوءها عندما تقوم بعمليات التوليد أو الفحوصات للنساء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوضوء زوجتك لا ينتقض بمساعدتها في توليد النساء أو بفحصهن إذا كانت تقوم بذلك مع وجود حائل بحيث لم تمس فرج غيرها مباشرة، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٣٢٩٨.
ويشترط أيضاً سلامتها من خروج مني أو مذي ونحوهما من نواقض الوضوء التي سبق بيانها في الفتوى رقم: ١٧٩٥، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٤٣٦٣.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٤ ربيع الأول ١٤٢٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.