للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا ينتقض وضوء المرأة برؤية الرجل لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا كنت متوضئة ورآني طفل غريب لا يتعدى عمره ١٢سنة وأنا بشعري أو لابسة زيا غير إسلامي لا ينفعني الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رؤية الرجل للمرأة ليست من نواقض الوضوء سواء كان بالغاً أم لا، أجنبياً أم لا، وسواء كانت هي بملابس ساترة أم لا، بل ولو كانت عريانة، غير أنه يجب على المسلمة أن تلتزم باللباس الشرعي ولا سيما إذا كانت أمام الرجال أو المراهقين الأجانب.

ولبيان نوقض الوضوء تراجع الفتوى رقم: ١٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>