للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم وضوء من مس فرج غيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أرسلت لكم سؤالا برقم ٢٢٣٤٧٨١ للتو، ولكن هناك خطأ في الكتابة وهو أن الفحص الطبي النسائي هو لمس ليس بقصد الشهوة لقد نسيت كلمة (ليس) أرجو تصحيح وفهم معنى سؤالي مع قبول اعتذاري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بمس فرج الغير بغير شهوة، والمفتى به عندنا أن من مس فرج غيره بدون حائل فإن وضوءه ينتقض، سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة، كما فصلناه في الفتوى رقم: ٩٨٠٣٢. وإن كان المس مع وجود الحائل -كما هو الأغلب عند الأطباء- فإنه لا ينقض الوضوء بمجرد ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: ٣٣٢٩٨.

وكذا لا ينتقض الوضوء بوضع شيء في المهبل إذا لم يحصل لمس للفرج. وانظري الفتوى رقم: ١٠٠٤٥. عن حكم الوضوء من لمس المرأة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>