للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقضه]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة تجديد الاغتسال أوالوضوء ونظراً لظروف خاصة لم يتم التجديد إلى الأخير، هل يبطل الاغتسال أو الوضوء الأول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجديد الوضوء مستحب عند جمهور الفقهاء، ولا يبطل الوضوء إلا بأحد نواقض الوضوء المعروفة المبينة في الفتوى رقم: ١٧٩٥، والوضوء الأول صحيح ما لم ينقض بأحد هذه النواقض، أما الشروع في تجديده ثم تركه وعدم إكماله فليس ناقضا، أما الغسل فلا يشرع تجديده وقد نص فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية على عدم استحبابه قال الحموي في كتابه غمز عيون البصائر وهو حنفي: ويكره تجديد الغسل مطلقاً. انتهى.

وقال النووي في المجموع وهو شافعي: وأما تجديد الغسل فالصحيح أنه لا يستحب وفي وجه يستحب. انتهى.

والغسل الأول صحيح ما لم يطرأ ما يوجبه من الجنابة ونحوها وقد سبق ذكر موجبات الغسل في الفتوى رقم: ٢٦٤٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>