(١) نقل الأولى: - أَبُو طالب وصالح وهي اختيار الخرقي وابن عقيل، لأنها قد صارت ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم. ونقل الثانية أبن منصور لأنهما قد صارتا أماً وبنتاً واجتمعتا في نكاحه ولا ريب أن الجمع بينهما محرم فيفسخ النكاح. انظر: الروايتين والوجهين: ١٥٦ب، والمغني ٩/ ٢١٠، والمحرر ٢/ ١١٢، والزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٩٩. (٢) انظر: المغني ٩/ ٢١١ - ٢١٢، والزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠.