(١) الأول تعتد بِهِ والثاني لا تعتد بِهِ وَهُوَ ظاهر كلام الشافعي. انظر: المغني ٩/ ١٠٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٦٦. (٢) والمزني بها كالموطوءة بشبهة وبهذا قَالَ الحسن والنخفي وعن أحمد رِوَايَة أخرى أنها تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى وهذا قَوْل مالك. انظر: المغني ٩/ ٧٩. (٣) انظر: المغني ٩/ ١١٠، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٦٧ - ٤٦٨ وعن ابن عَبَّاس قَالَ في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بطول الأجلين وَِهُوَ إحدى الروايتين عن عَلِيّ رضي الله عَنْهُ. (٤) انظر: الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٨٩، والمغني ٩/ ١٣٠. (٥) انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٩٠، والمغني ٩/ ١٣١.