(١) وَقِيلَ: قَالَ المرداوي في الإنصاف ٦/ ٢٥٥: ((تثبت الشفعة للجار، وحكاه القاضي يعقوب في التبصرة، وابن الزاغوني عن قوم من الأصحاب رِوَايَة. قَالَ الزركشي صححه ابن الصيرفي، واختاره الحارثي فِيْمَا أظن، وأخذ الرِّوَايَة من نصه في رِوَايَة أبي طالب ومهنّا: لا يحلف أن الشفعة تستحق بالجوار)). وانظر: شرح الزركشي ٢/ ٥٥٤. (٢) وَهُوَ ظاهر كلام الخرقي أيضاً. انظر: المقنع ٥/ ٤٦٩، وشرح الزركشي ٢/ ٥٥٦. (٣) وَهُوَ اختيار أبي الخطاب في الانتصار كَمَا نقل ذَلِكَ الزركشي في شرحه ٢/ ٥٥٦. (٤) انظر: المغني ٥/ ٥٠٧، والإنصاف ٦/ ٣٠١. (٥) وجعلها في المقنع: ١٥٣، والهادي: ١٣٦ عَلَى وجهين. (٦) الصَّحِيح من المذهب هنا: أنه لا شفعة لَهُ، جزم بِهِ في الوجيز وغيره، وقطع بِهِ أيضاً ابن أبي موسى، والقاضي وابنه، وابن عقيل، والشريفان - أبو جَعْفَر والزيدي -، وأبو فرج الشيرازي في آخرين. الإنصاف ٦/ ٢٨٣. انظر: المقنع: ١٥٣، والشرح الكبير ٥/ ٥٠٥. (٧) انظر: المغني ٥/ ٥٢٧، وشرح الزركشي ٢/ ٥٦٣.