= لحق المسلمين. ٨. الراهن. ٩. الزوجة بما زاد عَلَى الثلث في التبرع. ١٠. الحجر لحظ نَفْسه، كالحجر عَلَى الصغير والمجنون والسفيه. الإنصاف ٥/ ٢٧٢. (١) وَإِذَا حجر عَلَيْهِ ثبت بِذَلِكَ أربعة أحكام: ١. تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. ٢. منع تصرفه في عين ماله. ٣. إن وَجَدَ عين ماله عنده فَهُوَ أحق بِهَا من سائر الغرماء إذَا وجدت الشروط. ٤. إن للحاكم بيع ماله وإبقاء الغرماء. انظر: المغني ٤/ ٤٥٦، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠. (٢) جعلها الْقَاضِي رِوَايَة وَاحِدَة كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ. انظر: شرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٤٨٥. (٣) وجعلها ابن قدامة خمس شرائط. انظر: المغني ٤/ ٤٦٠.