لما تقدّمَ أنَّ المرفوعَ ما أضيفَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والموقوفَ ما اقتُصرَ فيهِ على الصحابيِّ، أخذَ في التنبيهِ على صِيغٍ يقتصرُ بها على الصحابيِّ، فيكونُ حُكمُها حكمَ الإضافة إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. إذا قالَ الصحابيُّ:((منَ السُنّةِ كذا)) انصرفَ إلى سنةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢). ويطرقهُ احتمالُ أنْ يكونَ أرادَ بهِ سُنةَ البلدِ، أو سُنةَ الخلفاءِ الراشدينَ، أو أحدِهم، فإنَّهُ يلزمُ اتباعُ ذلكَ، قالَ - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجهُ أحمدُ (٣)، وأبو داودَ (٤)، والترمذيُّ (٥)، وابنُ ماجه (٦) عنِ العرباضِ بنِ ساريةَ - رضي الله عنه -: ((عليكُم بسنتي وسُنةِ الخُلفاءِ الراشدينَ))، فإذا كانَ الصحابيُّ مجتهداً وهوَ في مقامِ الاحتجاجِ
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٦. (٢) وهو قول الجمهور. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٨، وإرشاد الفحول: ٢٣٣. (٣) مسند الإمام أحمد ٤/ ١٢٦. (٤) سنن أبي داود (٤٦٠٧). (٥) جامع الترمذي (٢٦٧٦). (٦) سنن ابن ماجه (٤٣) و (٤٤).