وأصحابه ومن وافقهم: تحل الصدقة لمن لا يملك النصاب، سواء كان متمكناً من الكسب قويّاً أو ضعيفاً، وحملوا الخبر على كراهة السؤال للقوي، وهو أحد قولي الشافعي، وقولُه الآخر: لا تحل الصدقة للقوي.
قال الشاعر:
قد كنت قبل لقائكم ذا مِرَّةٍ … عندي لكل مخاصم ميزانُ
قال أبو زيد: يقال: إِنْ فلاناً لذو مِرَّةِ إِذا كان قوياً محتالاً.
والمِرَّة: شدة الفتل.
[ل]
[المِلَّة]: الدِّين، قال اللّه تعالى: ﴿مِلَّةِ إِبْراهِيمَ﴾ (١).