[المَهْد]: مضجع الصبي، مأخوذ من المهاد، قال اللّه تعالى: ﴿وَيُكَلِّمُ اَلنّاسَ فِي اَلْمَهْدِ﴾ (١).
[ر]
[مَهْر] المرأة: صداقها، و
في الحديث عن النبي ﵇:«أيتُما امرأةٍ نكحت بغير إِذن وليها فنكاحها باطل، فإِن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها»(٢). قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومن وافقهم: فساد المهر لا يوجب فساد النكاح، ويصح النكاح دونه، ويجب للزوجة مهر المثل. وقال مالك: فساد المهر يوجب فساد النكاح، فإِن دخل بها وقد سمى لها مهراً فاسداً فلها مهر المثل، وإِنْ لم يكن دخل بها فُرِّق بينهما.
[ل]
[المَهْل]: يقال: مهلاً يا رجل: أي امْهِل. وكذلك يقال للاثنين والجميع والمؤنث.
[و]
[المَهْو]: اللبن الرقيق الكثير الماء.
والمهو: السيف الرقيق، قال (٣):
أبيضُ مَهْوٌ في مَتْنهِ رُبَدُ
(١) آل عمران: ٤٦/ ٣. (٢) هو من حديث عائشة عند أبي داود: في النكاح، باب: في الولي، رقم (٣٠٨٣) والترمذي في النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إِلا بولي، رقم: (١١٠٢) وأحمد: (٦٦/ ٦؛ ١٦٦) والحديث صحيح. (٣) لصخر الغيّ الهذلي في ديوان الهذليين: (٦٠/ ٢) اللسان (مها، ربد) وصدر البيت: وصَارمٌ أخْلِصَت خَشِيبته