وسبق بأتمَّ من هذا قريبًا [خ¦٦٢٠٧] والغرضُ منه قوله: أنَّه مرَّ في مجلسٍ فيه أخلاطٌ من (٦) المسلمين والمشركين واليهود، وأنَّه سلَّم عليهم ﷺ، ولم يرد أنَّه خصَّ المسلمين باللَّفظ، ففيه أنَّه يسلِّم (٧) بلفظ التَّعميم ويقصدُ به المسلم، وقد اختُلف في حكمِ ابتداء الكافر بالسَّلام هل يمنع منه؟ ففي «مسلمٍ» من حديث أبي هريرة: «لا تبدؤوا اليهودَ والنَّصَارى بالسَّلام واضْطَرُّوهم إلى أضيقِ الطَّريق (٨)»، وفي «النَّسائيِّ» عن أبي بَصرة الغفاريِّ -بفتح الموحدة- أنَّه ﷺ قال:
(١) «لذلك»: ليست في (د). (٢) في (ص): «يسكنهم». (٣) في (ص): «سكنوا». (٤) في (ع) و (د): «الجرمي». (٥) في (ب) و (س): «ملازمان». (٦) «من»: ليست في (ب). (٧) في (د): «سلم». (٨) في (س): «الطرق».