للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا فِي عَشْرٍ

٧٢ - فِيمَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ فَشَهِدَا بِالْعَدَمِ،

٧٣ - وَفِيمَا إذَا شَهِدَا أَنَّهُ أَسْلَمَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ

٧٤ - وَفِيمَا إذَا شَهِدَا أَنَّهُ قَالَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ النَّصَارَى

وَفِيمَا إذَا أَشْهَدَا بِنِتَاجِ الدَّابَّةِ عِنْدَهُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: إلَّا فِي عَشْرٍ. يُزَادُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْإِفْلَاسِ بَعْدَ حَبْسِهِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى النَّفْيِ لِتَأْيِيدِهِ بِمُؤَيِّدٍ، وَهُوَ الْحَبْسُ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ لَكِنْ فِي إطْلَاقِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْأَخْبَارِ تَسَامُحٌ لِمَا فِي الصُّغْرَى: خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ يَكْفِي فِي الْإِفْلَاسِ وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ (انْتَهَى)

(٧٢) قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ إلَخْ. أَقُولُ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ قَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ، وَهِيَ أَنَّ الشَّرْطَ يَجُوزُ إثْبَاتُهُ بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ نَفْيًا. وَمِنْ أَفْرَادِهَا لَوْ قَالَ: إنْ لَمْ أَدْخُلْ الدَّارَ الْيَوْمَ فَأَنْتَ حُرٌّ، فَبَرْهَنَ الْقِنُّ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ يُعْتَقُ.

قِيلَ: فَعَلَى هَذَا لَوْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إنْ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَبَرْهَنَتْ أَنَّهُ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ بَيِّنَتُهَا وَإِنْ قَامَتْ عَلَى النَّفْيِ لِقِيَامِهَا عَلَى الشَّرْطِ

(٧٣) قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا شَهِدَا أَنَّهُ أَسْلَمَ إلَخْ. إنَّمَا قُبِلَتْ بَيِّنَةُ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَفْيٌ؛ لِأَنَّ غَرَضَهَا إثْبَاتُ إسْلَامِهِ كَمَا فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ

(٧٤) قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا شَهِدَا أَنَّهُ قَالَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ إلَخْ. يَعْنِي إذَا ادَّعَتْ أَنَّهُ قَالَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَكَفَرَ وَحُرِّمَتْ. وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ النَّصَارَى، وَقَالَ: قُلْت قَوْلَهُمْ فَشَهِدَا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ قَوْلَ النَّصَارَى تُقْبَلُ، وَيُقْضَى بِالْفُرْقَةِ.

وَكَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَقَوْلُهُ: وَقَالَ: قُلْتُ قَوْلَهُمْ يَعْنِي مَوْصُولًا بِقَوْلِهِ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ.

قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَلَوْ قَالَا: سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْهُ غَيْرَهُ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ.

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا هُوَ تَرَتُّبُ الْحُكْمِ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ بَيْنُونَةِ امْرَأَتِهِ دُونَ الثَّانِي لِجَوَازِ أَنَّهُ قَالَ قَوْلَ النَّصَارَى، وَلَمْ يَسْمَعُوا. وَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ (انْتَهَى) .

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي تَوْجِيهِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى النَّفْيِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ: إنَّهَا فِي الْمَعْنَى شَهَادَةٌ عَلَى أَمْرٍ وُجُودِيٍّ، وَهُوَ السُّكُوتُ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ انْضِمَامِ الشَّفَتَيْنِ عَقِبَ التَّكَلُّمِ بِالْمُوجِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>