<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْإِقْرَارِ أَيُّ إقْرَارٍ لَا بُدَّ مِنْ تَكْرَارِهِ؟ فَقُلْ الْإِقْرَارُ بِالزِّنَا وَالْإِقْرَارُ بِالدَّيْنِ، عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ،

١ - ذَكَرَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَالثَّانِي مِنْ أَغْرَبِ مَا يَكُونُ

٢ - وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُودَ لِتِلْكَ الرِّوَايَةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْإِقْرَارِ]

قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ. يَعْنِي فِي الذَّخَائِرِ وَعِبَارَتُهُ: إنْ قِيلَ أَيُّ رَجُلٍ أَقَرَّ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْمَالُ حَتَّى تَكَرَّرَ الْإِقْرَارُ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ الْمُقِرُّ بِالزِّنَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمُزَنِيَّة حَتَّى يُكَرِّرَ الْإِقْرَارَ ثُمَّ قَالَ وَلَنَا جَوَابٌ آخَرَ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ أَنَّ التَّكْرَارَ شَرْطٌ فِي الْإِقْرَارِ وَبِالدُّيُونِ قِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ بِالزِّنَا.

(٢) قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُودَ لِتِلْكَ الرِّوَايَةِ. أَقُولُ هَذَا مِمَّا لَا يُقَالُ بَعْدَ نَقْلِ الْإِثْبَاتِ لَهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>