الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ١ -
السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ
٢ - قَالَ الْبَزَّازِيُّ فِي فَتَاوِيهِ مِنْ آخِرِ الْوَكَالَةِ وَعَنْ الثَّانِي لَوْ قَالَ: امْرَأَةُ زَيْدٍ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى الْحَرَامِ إنْ دَخَلَ هَذِهِ الدَّارَ. ٣ - فَقَالَ زَيْدٌ: نَعَمْ.
كَانَ زَيْدٌ حَالِفًا بِكُلِّهِ لِأَنَّ الْجَوَابَ يَتَضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ، وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلْ: نَعَمْ فَهُوَ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى شَيْءٍ ٤ -
وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ ذَلِكَ عَلَى إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ أَوْ أَلْزَمْتُهُ نَفْسِي إنْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
[الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ]
قَوْلُهُ: السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ إلَخْ. أَقُولُ: لَمْ يَسْتَثْنِ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ شَيْئًا وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا فِي الْخَانِيَّةِ مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ: امْرَأَةٌ قَالَتْ لِزَوْجِهَا: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ الزَّوْجُ: أَنْتِ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ثَلَاثًا وَلَوْ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، طَلُقَتْ ثَلَاثًا وَكَذَا لَوْ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ثَلَاثًا، وَكَذَا لَوْ قَالَ: قَدْ طَلَّقْتُكِ.
(٢) قَوْلُهُ: قَالَ الْبَزَّازِيُّ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْجَوَابَ يَتَضَمَّنُ إعَادَةَ مَا فِي السُّؤَالِ. أَقُولُ: فِي الْخَانِيَّةِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَيْمَانِ، فِي فَصْلِ عَقْدِ الْيَمِينِ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ: وَلَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ فَهُوَ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ فَلْيُرَاجَعْ.
(٣) قَوْلُهُ: فَقَالَ زَيْدٌ نَعَمْ كَانَ زَيْدٌ حَالِفًا إلَخْ. قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَصْحِيحًا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي فَنِّ الْحِيَلِ حَيْثُ قَالَ: عُرِضَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَقَالَ: نَعَمْ لَا يَكْفِي وَلَا يَصِيرُ حَالِفًا وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَنَقَلَ فِي الْفَوَائِدِ التَّاجِيَّةِ عَنْ حِيَلِ الْمُحِيطِ تَصْحِيحًا يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - هُنَا فَقَدْ اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ تَصْحِيحِ التَّاجِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ.
(٤) قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: أَجَزْتُ ذَلِكَ إلَخْ. وَلَمْ يَقُلْ: نَعَمْ فَهُوَ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى شَيْءٍ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.