الْحَاكِمُ كَالْقَاضِي إلَّا فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِ. ١٧٥ - وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَهُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ.
١٧٦ - وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْوَكَالَةِ مَسْأَلَةً فِي اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ خَالَفَ الْحُكْمَ فِيهَا الْقَاضِي كُلُّ مَوْضِعٍ تَجْرِي فِيهِ الْوَكَالَةُ فَإِنَّ الْوَلِيَّ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنْ الصَّغِيرِ فِيهِ، وَمَا لَا فَلَا. فَانْتَصَبَ عَنْهُ فِي التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الْجَبِّ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: الْحَاكِمُ كَالْقَاضِي إلَّا فِي أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً إلَخْ. أَقُولُ بَلْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ كَمَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ وَالْخَامِسَةَ عَشْرَ لَا يَتَقَيَّدُ حُكْمُهُ بِبَلَدِ التَّحْكِيمِ، وَلَهُ الْحُكْمُ فِي الْبِلَادِ كُلِّهَا (انْتَهَى) .
وَيُزَادُ عَلَيْهَا مَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ التَّحْكِيمِ: لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُ الْحُكْمِ غُرَمَاءَ الصَّبِيِّ (انْتَهَى) .
(١٧٥) قَوْلُهُ: وَفِيهِ أَنَّ حُكْمَهُ لَا يَتَعَدَّى إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ. وَهِيَ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ وَشَرْحِهِ: لَوْ حَكَمَ عَلَى الشَّرِيكِ تَعَدَّى إلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ فِي حَقِّ الشَّرِيكِ الْغَائِبِ، وَالصُّلْحُ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ رَاضِيًا بِالصُّلْحِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ
[اخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ]
(١٧٦) قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْخَصَّافُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ بِالْوَكَالَةِ مَسْأَلَةً أُخْرَى إلَخْ. هِيَ لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ إلَى فُلَانٍ الْفَقِيهِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ إلَى فُلَانٍ الْفَقِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي هَذِهِ الدَّارِ إلَى قَاضِي الْكُوفَةِ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ فِيهَا إلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْسُ الْقَضَاءِ، وَأَقْضِيَةُ الْقُضَاةِ لَا تَخْتَلِفُ بِخِلَافِ أَقْضِيَةِ الْحَكَمَيْنِ فَإِنَّ حُكْمَ الْحَكَمِ تَوَسُّطٌ، وَالْمُتَوَسِّطُونَ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُونَ لِاخْتِلَافِ الذَّكَاءِ وَالدَّهَاءِ فَالرِّضَا بِأَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ رِضًا بِالْآخَرِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ مُفِيدًا بِخِلَافِ التَّقْيِيدِ فِي الْقَاضِيَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا يَقْضِي بِحُكْمِ الشَّرْعِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ فَلَا يُفِيدُ التَّقْيِيدُ فَلَمْ يَصِحَّ، وَصَحَّ فِي الْحَكَمَيْنِ.
وَإِذَا صَحَّ فَقَدْ تَفَرَّدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ بِمَا شَهِدَ بِهِ، وَالْقَضَاءُ لَا يَقَعُ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.