قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قال لامرأته: كل امرأةٍ أنكحها عليك ما عشت فهي عليَّ كظهر أمي؟
قال: يجزئه من ذلك كله عتق رقبة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٠٨٣)
قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: [عقده](١) يجب عليه كفارة واحدة إذا تزوج امرأة كفَّر، ثم تزوج أخرى كفَّر، يكفِّر في كل امرأةٍ يتزوجها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٠٨٤)
قال صالح: سألته عن الظهار قبل النكاح؟
قال: لزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر ابن الخطاب (٢).
"مسائل صالح"(٣٦٨)، ونقلها حرب عن الإمام أحمد في مسائله ص ١١٦، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله"(١٣٢٥)
(١) كذا بطبعة دار الهجرة، وفي ط الجامعة الإلمملامية: رجل تزوج امرأتين في عقدة واحدة. (٢) رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٢ (١٠٢٣)، والبيهقي ٧/ ٣٨٣ وقال: هذا منقطع، وقال ابن حجر في: "فتح الباري" ٩/ ٣٨٦ لا يصلح، العمري ضعيف، القاسم لم يدرك عمر.