قلت: فرجل قال لامرأته: قد خيرتك إلى شهر.
قال: إلى تمام ما جعل لها الخيار فلها الخيار.
"مسائل الحرب" ص ٢٠٥
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: إن خرجتُ من هذِه الدار إلى شهرين فأمرك بيدك. فخرج سرًا من المرأة، ولم تعلم المرأة فلما كان بعد ذلك بأيام علمت؟
قال: الأمر بيدها؛ لأنه لم يقل أمرك بيدك يومئذ.
وقال: سألت أحمد بن حنبل قلت: رجل غاب عن أهله فقال: إن لم آتك إلى كذا وكذا فأمرك بيدك؟
قال: هذا لا يضبط؛ لأن الغائب لعله يرجع عن قوله في سفره.
"مسائل حرب" ص ٢٠٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.