قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال وهو صحيحٌ إذا قدم فلانٌ فأنت طالقٌ، فقدم وهو مريضٌ ثم مات ورثته؛ لأن الطلاق وقع وهو مريضٌ.
"مسائل أبي داود" (١٢٠١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يطلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض، أترثه؟
قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- ورَّثها قبل العدة، وبعد العدة (١).
قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده (٢)، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج.
قلت لأبي عبد اللَّه: ألها أن تزوج؟
قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي.
"مسائل ابن هانئ" (١١٣٩)
(١) رواه مالك ص ٣٥٣، والشافعي ٢/ ١٩٣ (٦٨٩، ٦٩٠) وعبد الرزاق ٧/ ٦٢ (١٢١٩٢)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤١ (١٩٥٨، ١٩٥٩)، وابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢١٩، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٦)، والدارقطني ٤/ ٦٤، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ - ٣٦٢.وصححة الألباني في "الإرواء" (١٧٢١).(٢) رواه الشافعي ٢/ ٣٩ (١٢٥)، وعبد الرزاق (١١١٤٩، ١١١٥٠، ١١١٥٣)، وسعيد ١/ ٣٥٣ (١٥٢٥، ١٥٢٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١١٤ (١٨٣٧١)، والبيهقي ٧/ ٣٦٤، ٣٦٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute