قال إسحاق بن منصور: وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها.
قال: اختلفوا فيه: الحسنُ (١)، وعطاء (٢)، وجابرُ بن زيدٍ، وإبراهيم (٣)، والشعبي (٤). قال بعضهم: لها الصداقُ والميراثُ.
"مسائل الكوسج"(٩٦٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: فتعتد في قول من يجعل لها الميراث؟
قال: لا، هذِه غيرُ مدخول بها، هذِه مسألة تشتبه.
"مسائل الكوسج"(٩٦٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته وهو مريضٌ قبل أن يدخل بها لا ميراث بينهما؟
قال أحمد؛ يتوارثان، ولها الصداقُ كاملًا، وعليها العدةُ إنما هذا فرار.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١١٥١)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم برأ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
قال: نعم، هو كما قال.
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢٢٠٠)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤٥ (١٩٧٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨١ (١٩٦٠٩). (٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢١٩٩). (٣) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٤٤ (١٩٦٧). (٤) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٥ (١٢٢٠٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤٤ (١٩٦٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨١ (١٩٠٧٠).