قال صالح: وقال: أذهب في الرضاع إلى حديث عائشة؛ قصة أبي قعيس.
"مسائل صالح"(١٢٨٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن لبن الفحل؟
فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلامًا، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.
"مسائل ابن هانئ"(٩٩٥)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى قول أهل المدينة؟
قال: أما مالك فلم يكن يقول به (١)، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.
"مسائل ابن هانئ"(٩٩٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وطئ أمة، وأرضعت هذِه الأمة، صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟
قال: لا يتزوجها.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٠٠)
(١) جاء في "المدونة" ٢/ ٩٨٩ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا وأرى أنه للفحل، والقائل هنا هو عبد الرحمن بن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمهما اللَّه. وفي "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" ٢/ ٤٤٨ وأخوات الفحل: أي فحل مرضعتك المنسوب إليه ذلك اللبن. وقال الشيخ عليش: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣] ولم يصرح بالآية بما حرمه الرضاع إلا بالأم والأخت، وقال عليه الصلاة والسلام "يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ منْ النَّسَبِ" وكل بنت ولدتها مرضعتك أو فحلها المنسوب إليه ذلك اللبن.