ونقل أحمد بن أبي عبدة: وقد سُئل عن رجل تصدق بثلث دار له غائبة عنه علي رجل مشاعة، وحَدَّ الدار، وهي دار معروفة.
قال: هو جائز، وليس كما يقول هؤلاء: ليس بجائز حتى يعرف الدار.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢١٤، "الفروع" ٤/ ٦٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٦.
وقال الحسن بن ثواب: قلت لأحمد: الرجل يتصدق على الرجل، أو يهب له شيئًا من داره أو جرينًا من أرض، أو حانوتًا من حوانيت، أيجوز ذلك إذا كان مشاعًا؟
قال: إذا كان بالثبت معلومًا جاز ذلك.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٥١.
قال أحمد في رواية حرب: لا تصح هبة المجهول.
وقال: إذا قال: شاة من غنمي -يعني: وهبتها له- لم يجز.
"المغني" ٨/ ٢٤٩، "الإنصاف" ١٧/ ٤٣.
نقل حنبل في من أهدى إلى رجل كلب صيد، ترى له أن يثيب عليه؟
قال: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء. فأما الثمن فلا.
"الفروع" ٤/ ٦٤٠، "المبدع" ٥/ ٣٦٦، "الإنصاف" ١٧/ ٤٠، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٧٥.
ونقل حرب عنه: إذا قال: ثلث ضيعتي لفلان بلا قسمة: جاز إذا كانت تعرف.
"الفروع" ٤/ ٦٤٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.