أبوالها وألبانها (١)، وهذا على الضرورة، ليس على أنه مباح.
"مسائل صالح"(١٢٤٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بول ما أكل لحمه؟
قال: ما أدري.
"مسائل أبي داود"(١٤٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خراء الدجاج؟
قال: هو مثل بول ما أكل لحمه.
"مسائل أبي داود"(١٤١)
قال أبو داود: نا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا أبو المغيرة قال: نا الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أِذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور"(٢).
"مسائل أبي داود"(١٤٧)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في السرقين الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.
سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.
"مسائل ابن هانئ"(١٣١)
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٠٧، والبخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١). (٢) رواه أبو داود (٣٨٥) عن أحمد بن حنبل، به. وحسنه ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٢/ ١٦٧، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٤١١).