قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة -أعني: وقد وقع النفير؟
قال: لا، إذا كان قد دخل فيها.
"مسائل أبي داود"(١٤٩٠)، ونقلها ابن هانئ عن الإمام "مسائل ابن هانئ"(١٥٩٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن النفير، يكون وعند الرجل الفرس الواحد، ويكون غيره ممن يسارع، أيخرج، أو لا يكون عليه خروج، إذا عرف كثرة من ينفر -والنفير هو عطب الخيل؟
قال أبو عبد اللَّه: يخرج إلى النفير ولا يتخلف عنه.