قال: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوًا من وسطها فهو أحسن ما قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشعرنها إياه"(١).
"مسائل الكوسج"(٧٩٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفن الميت؟
قال: البياض، ويستحب حسن الكفن.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان مُوسرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قدر الميسرة.
"مسائل الكوسج"(٧٩٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الصبي؟
قال: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٨٢٥)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص، أليس النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أشعرنها إياه"(٢) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا.
قال إسحاق بن منصور: قلت: مع الكُمين؟
(١) سبق تخريجه. (٢) أعطى النبي النساء اللواتي غسلن ابنته حَقْوه فقال: "أشعرنها إياه" أي: اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره، "النهاية" ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠. والحديث سبق تخريجه.