قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل ميت غسل، فلما جعل في أكفانه خر من أذنه دم؟
فقال: إذا جعل في أكفانه رفع، على حديث عيسى بن أبي عُروة، عن الشعبي في ابنته، أمرهم برفعها، وإن خرج منه شيء ولم يجعل في الأكفان، يعيد عليه الغسل.
"مسائل عبد اللَّه"(٤٩٧)
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل تذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟
قال: نعم السدر فيها كلها، على حديث أم عطية، أغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرا (١)، وحديث ابن عباس: بماء وسدر (٢)، ثم قال: ليس في غسل الميت أرفع من حديث أم عطية، ولا أحسن منه، فيه:"ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، وابدأن بميامنها"، ثم قال: ما أحسنه!